المراجع التشريعية و الترتيبية

  • القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلــق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999.
  • الأمر عــدد 1969 لسنة 1994 المـــؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
  • قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995.

شروط الانتفاع بالخدمة

أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام

أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة

خــلاص المعلــوم المستوجــب

الوثائق المطلوبة

الوثيقــــة الأصليـــــــة إجباري
النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل إجباري
الإستظهار ببطاقة تعريف مقدم الوثيقة إجباري

أجل الحصول على الخدمة

فورًا
تتم الخدمة في نفس وقت تقديم الطلب

مكان إيداع الملف

  • البلدية أو الدائرة البلدية
  • الإدارة السريعـــــــــة
  • وكالة النهوض بالصناعة
  • مكتب تسريح السيارات بالديوانة
  • المعتمدية في المناطق غير البلدية
  • السفارة أو القنصلية للمقيمين في الخارج
ملاحظات هامة
الوثائق التي تستوجب مطابقتها للأصل حسب قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية هي:
مختلف الشهادات ذات الطابع العلمي أو المدرسي عقود الكراء

يمنع الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة و المخلة بالنظام العام.

تعفى الوثائق الإدارية المقدمة من طرف مصالح الدولة، الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من الأداء.